تابع مواد دستور الجمهورية اليمني
المادة(136)
لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه.
مادة (137):
يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والدفاعية ، وفقا للقوانين و القرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية :-
أ- الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة .
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة .
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا .
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا .
هـ- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة .
ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمـان و التأمـين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور .
مادة (138):
يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق ، وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات و الاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك .
مادة (139):
1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتـهـام بنـاء على اقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس.
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره و لا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون .
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
مادة(140):
عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين و العزل حتى تشكل الـوزارة الجديـدة .
مادة (141):
يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبـح مستحيـلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـني .
مادة (142):
إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النـواب وجـب على رئيس الوزارة تقديـم استقالـة الحكومـة إلى رئـيس الجمهوريـة .
مادة (143):
إذا قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس الـوزراء تقـديـم استقالـة الحكـومــة .
مادة (144):
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن .
الفرع الثالث
أجهزة السلطة المحلية
مادة (145):
تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية ،يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار وتعيين رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصـات رؤسـاء المصالـح فيهـا.
مادة (146):
تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة و المحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون ، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة .
مادة (147):
تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة ، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجاـلس المحليـة .
مادة (148):
تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة .
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (149):
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .
مادة (150):
القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال .
مادة (151):
القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة .
مـادة (152):
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه ، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون ، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء ، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة .
مادة (153) :
المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي :-
أ- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.
ب- الفصـل في تنــازع الاختصــاص بيـن جهـات القضـاء .
ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.
د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون .
هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون .
مادة (154):
جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
الباب الرابع
شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني
مادة (155):
يـحـدد القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها و أوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي .
مادة (156):
يتألـف العلـم الوطنـي من الألوان المرتبـة وتبـدأ من أعـلاه كالتـالـي :-
الأحـمــر
الأبـيــض
الأســـود
مادة (157):
مدينــة صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة .
الباب الخامس
أصـول تعديـل الدستـــور
وأحكــام عامــه
مادة(158):
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور ، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه.
وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه ، فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض ، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.
مادة (159):
تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدةً ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم ، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثل .
مادة (160) :
اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:-
(( أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه ، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري ، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون ، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة ، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه )) .
مادة (161) :
تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112" من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية .
مادة (162) :
تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري.
((منقول للاستفادة))[/size]